ميد24
انعقد يومه الخميس 12 من ذي القعدة 1447، مُوَافِق 30 أبريل 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تقدم وضع التدابير والإجراءات التحضيرية والعملياتية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بتاريخ 23 سبتمبر 2026، قدمه السيد وزير الداخلية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، قدمه السيد وزير العدل.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي مشروع هذا القانون من أجل إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024 لاسيما تلك المتعلقة بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وتنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى تتميم المادة 193 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، من أجل استثناء فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من فئة الحراس المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، وتشتغل بالتالي اثنتي عشر ساعة في اليوم مقابل الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، مما يترتب عنه إخضاع فئة الحراس المستثناة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء في المادة 184 من مدونة الشغل. كما سيساهم هذا الإجراء في إحداث مناصب شغل إضافية وتشغيل عدد أكبر من الأجراء في احترام تام لأحكام القانون.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.370 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والمرسوم رقم 2.08.70 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن منح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات، قدمه أيضا السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال الأمن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025، ومشروع القانون رقم 028.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
السيد محمد طارق بشير، مديرا للخزينة والمالية الخارجية؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد يوسف مفلح، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع الدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين:
السيد عبد العزيز ببقيقي، مديرا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.






