ميد24
انعقد يومه الخميس 14 من شوال 1447، مُوَافِق 2 أبريل 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما السيد وزير الداخلية، ويتعلق الأمر ب:
مشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛
مشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه السيد وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم تنزيلا لأحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، والذي أقر إصلاحا شاملا لهذه المهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، لاسيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وامتحان نهاية التمرين، وكذا تنظيم التكوين المستمر. كما يحدد كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تتعلق بتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين. كما يحدد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال البذلة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، قدمه السيد وزير التجهيز والماء.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، التي تُعد الإطار المرجعي لإحداث ومسك سجل خاص بالسد. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تحديد محتوى هذا السجل وكيفيات مسكه.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم أحكاما تهم: ضمان التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود؛ وتأطير عملية مسك سجل السد، سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، وتحديد مسؤوليات المستغل في تحديثه وضمان دقة المعلومات؛ وتعزيز الشفافية والتتبع من خلال إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية. كما يروم هذا المشروع توفير إطار تنظيمي شامل لتوثيق جميع العمليات والتدخلات والأحداث التي تؤثر على المنشأة، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 الصادر في 28 من شوال 1435 (25 أغسطس 2014) بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.14.377 السالف الذكر، قصد ملائمته مع المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (27 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يسلمها المعهد (الإجازة، والماستر، ودبلوم مهندس الدولة، والدكتوراه) واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لذلك. كما ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة تسميات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بأسلاك الدراسات المشار إليها، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.668 السالف الذكر.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهناوي في 25 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 020.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد وزير العدل نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
السيدة عهد أولاد الحسن، مديرة لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور)

















